الشيخ محمد إسحاق الفياض

215

منهاج الصالحين

بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع . ( مسألة 567 ) : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع ، فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري ، فليس له مطالبة البائع بالأرش ، ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد .